الشيخ الطوسي
185
الاستبصار
106 - باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره ( 693 ) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . ( 694 ) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 695 ) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه . فلا تنافي هذه الروايات . ( 696 ) 4 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه . ( 697 ) 5 - وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع ( 1 ) تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ قال : فقال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إليه . لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا
--> ( 1 ) المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته . - 693 - التهذيب ج 2 ص 431 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ص 439 وذكر ذيل الحديث . - 694 - 695 - التهذيب ج 2 ص 431 . - 696 - 697 - التهذيب ج 2 ص 432 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 438 .